24 نوفمبر، 2025 - 9:22 مساءً
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والأحكام
  • ادارة الإعلانات
  • احدث الاعلانات
  • اتصل بنا
  • أعلن معنا
English
The Market 365
أضف اعلانك مجانا
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • بورصة وشركات
  • بنوك
  • عقارات
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • طاقة وبترول
  • أسعار وسلع
  • ذهب وعملات
  • المزيد
    • سيارات
    • اخضر
    • تأمين
    • نقل وملاحة
    • شركات ناشئة
    • الرياضة
    • الفن
    • تريند
    • بلاك ليست
    • فيديو
    • سوشيال
لا توجد نتائج
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • بورصة وشركات
  • بنوك
  • عقارات
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • طاقة وبترول
  • أسعار وسلع
  • ذهب وعملات
  • المزيد
    • سيارات
    • اخضر
    • تأمين
    • نقل وملاحة
    • شركات ناشئة
    • الرياضة
    • الفن
    • تريند
    • بلاك ليست
    • فيديو
    • سوشيال
لا توجد نتائج
عرض كل النتائج
The Market 365
لا توجد نتائج
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • احدث الاعلانات
  • اخر الاخبار
  • بورصة وشركات
  • بنوك
  • عقارات
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • طاقة وبترول
  • أسعار وسلع
  • ذهب وعملات
  • اخضر
  • الرياضة
  • الفن
  • بلاك ليست
  • تأمين
  • تريند
  • سوشيال
  • سيارات
  • فيديو
  • نقل وملاحة
  • شركات ناشئة
الرئيسية تأمين

الرقابة المالية تطور قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين

كتب: أحمد حسن
10 فبراير 2025 - 12:18 م
A A
الرقابة المالية تطور قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين
Share on FacebookShare on Twitter

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرار خلال الأيام الماضية يقضي بإلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلا عن تنويع الخيارات الاستثمارية.

أقرأ أيضا

رئيس الوزراء: الأزمات في قارتنا أثبتت أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضا

رئيس الوزراء: الأزمات في قارتنا أثبتت أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضا

نوفمبر 24, 2025
وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية سلوفينيا

وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية سلوفينيا

نوفمبر 24, 2025

وفيما يتعلق بالقرار الخاص بشركات التأمين وإعادة التأمين، تلتزم بالقرار جميع الشركات التي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وكذلك شركات التأمين التكافلي، والتأمين الطبي المتخصص، والتأمين متناهي الصغر، وأي أنشطة تأمينية أخرى متخصصة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.

وتعد الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.

أما فيما يخص ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة:
حدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%.

كما نص القرار على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.

تضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية.

نص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها.

وضع القرار للمرة الأولى ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية حيث ألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثمارى من وثائق التأمين بتجنيب تلك الأموال من وثائق التأمين في حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها من خلال نظام إلكتروني معد لهذا الغرض بالشركة، وكذلك إمساك سجل مستقل لتلك الاستثمارات يتضمن بحد أدنى، رقم الوثيقة، واسم العميل، وقيمة الأموال المستثمرة، والأدوات المستثمر بها، والعوائد المحققة بالمحفظة، وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

ونصت المادة رقم 10 من القرار على الآتي لا تخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار شركات التأمين القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها بالمادة رقم 8 منه مع الالتزام بعد تجاوز تلك النسب اعتبارا من اليوم التالي للعمل بهذا القرار، على أن تلتزم الشركات المشار إليها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

كما شملت الضوابط الإلزام بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لكل محفظة استثمارية على حدة على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين بصفة دورية وعلى الأقل شهرياً، وكذلك ألا تتجاوز كافة التكاليف والأتعاب وأى مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بوثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة.

يأتي ذلك للتوافق مع بنود القانون رقم 155 لسنة 2024، والذي بدأ العمل به منذ يوليو 2024، وفي ضوء مواكبة المستحدثات التي تطرأ على عمل شركات التأمين وإعادة التامين بشكل مستمر.

وذلك مع إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية وحدود تحمله للمخاطر، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوى على الأقل، والعمل على وضع الأنظمة الإلكترونية المناسبة لإطلاع العملاء على موقف المبالغ المستثمرة لهم وأية خصومات مرتبطة بها تفصيلاً.

كما حدد القرار لأول مرة ضوابط استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال وألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة العمليات تكوين الأموال بتجنيب الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال في حسابات مستقلة لإدارتها واستثمارها.

وألزم القرار الشركات بألا تتجاوز كافة التكاليف والعمولات وأي مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بالعقود المعتمدة من الهيئة، على أن يتم إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوي على الأقل.

فيما ألزم القرار الشركات المخاطبة به، بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إدارتها، ومن لجنة الرقابة الشرعية للشركات العاملة في التأمين التكافلي، على أن تتضمن تلك السياسة التناسب مع مستوى المخاطر المقبول، وتنويع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة لتعظيم العائد المتوقع في ضوء المخاطر المقبولة للشركة، وكذلك دراسة البدائل والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية بناء على أسس علمية تستخدم لتحديد وتقييم وقياس المخاطر وربطها بالعوائد المطلوبة.

كما شملت الضوابط تحديد آليات تقييم المحفظة الاستثمارية التي تدار بمعرفة الشركة أو مدير الاستثمار الخارجي، مع وضع مؤشرات مرجعية Benchmarks تستخدم لمراجعة عوائد المحفظة، وكذلك تحديد الآليات التي تستخدمها الشركة لبيان مدى قدرتها على تحمل الصدمات المالية أو الظروف الاقتصادية غير المتوقعة وتقييم النتائج في ظل سيناريوهات افتراضية متنوعة ومن ذلك اختبارات الإجهاد (stress testing) وتحليل السيناريوهات، مع تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة وإجراءات قياس الأداء الاستثماري وتقييمه من خلال تحديد مؤشرات استرشادية لكل فئة من فئات الأصول التي يتم الاستثمار فيها.

نص القرار بإلزام الشركات بأن يتم وضع إجراءات وأنظمة رقابية لتجنب واكتشاف أي أخطاء أو إهمال من قبل القائمين على إدارة المحفظة الاستثمارية مع تجنب حالات تعارض المصالح أو الإضرار بمصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها، ووضع إجراءات للتعامل مع تلك الحالات حال نشوئها، على أن تلتزم الشركات بتحقيق أفضل العوائد في المتوسط في ضوء المخاطر المقبولة التي يعتمدها مجلس إدارة الشركة، كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة بسياستها الاستثمارية بشكل سنوى وعند إجراء أي تعديلات عليها.

شدد القرار على أهمية التزام الشركات بتقديم تقارير دورية للهيئة عن استثماراتها، واتباع أعلى معايير الحوكمة لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقة في سوق التأمين، وضمان إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.

شارك76Tweet47

قد يهمك أيضا

رئيس الوزراء: الأزمات في قارتنا أثبتت أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضا
اخر الاخبار

رئيس الوزراء: الأزمات في قارتنا أثبتت أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضا

نوفمبر 24, 2025
وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية سلوفينيا
اخر الاخبار

وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية سلوفينيا

نوفمبر 24, 2025
المخالفات الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات النواب المرحلة الثانية
اخر الاخبار

المخالفات الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات النواب المرحلة الثانية

نوفمبر 24, 2025
حقيقة فيديو الرشاوي الانتخابية بالزاوية الحمراء
اخر الاخبار

حقيقة فيديو الرشاوي الانتخابية بالزاوية الحمراء

نوفمبر 24, 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
اخر الاخبار

ارتفاع الدولار لليوم الثاني على التوالي

نوفمبر 24, 2025
رغم ارتفاعاته القياسية..توقعات بتراجع كبير في أسعار الذهب في النصف الثاني من 2026
اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا مع ترقب خفض الفائدة الأمريكية

نوفمبر 24, 2025
تحميل المزيد

احدث الاعلانات

نشر حديثا

بنك QNB يقدم قرضًا بضمان السيارة بمزايا للسداد

نوفمبر 24, 2025
أسعار الذهب

عيار 21 وصل فين؟.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الإثنين في مصر

نوفمبر 24, 2025
رئيس الوزراء: الأزمات في قارتنا أثبتت أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضا

رئيس الوزراء: الأزمات في قارتنا أثبتت أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضا

نوفمبر 24, 2025
وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية سلوفينيا

وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية سلوفينيا

نوفمبر 24, 2025
موقع “The Markets 365” هو موقع إخباري متخصص في الشأن الاقتصادي، تأسس عام 2023. يوفر الموقع تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تحليلات وتقارير اقتصادية متخصصة.
تصنيفات
  • أسعار وسلع
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • اخر الاخبار
  • اخضر
  • الرياضة
  • الفن
  • بلاك ليست
  • بنوك
  • بورصة وشركات
  • تأمين
  • تريند
  • توب ستوري
  • ذهب وعملات
  • سوشيال
  • سيارات
  • شركات ناشئة
  • طاقة وبترول
  • عقارات
  • فيديو
  • نقل وملاحة
النشرة البريدية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والأحكام
  • ادارة الإعلانات
  • احدث الاعلانات
  • اتصل بنا
  • أعلن معنا
© جميع الحقوق محفوظة 2024 موقع  The Markets 365 | تنفيذ بواسطة
لا توجد نتائج
عرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • احدث الاعلانات
  • اخر الاخبار
  • بورصة وشركات
  • بنوك
  • عقارات
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • طاقة وبترول
  • أسعار وسلع
  • ذهب وعملات
  • اخضر
  • الرياضة
  • الفن
  • بلاك ليست
  • تأمين
  • تريند
  • سوشيال
  • سيارات
  • فيديو
  • نقل وملاحة
  • شركات ناشئة

© جميع الحقوق محفوظة 2024 موقع The Markets 365

أضف إعلانك مجانا
آخر الأخبار
بنك QNB يقدم قرضًا بضمان السيارة بمزايا للسداد عيار 21 وصل فين؟.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الإثنين في مصر رئيس الوزراء: الأزمات في قارتنا أثبتت أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضا وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية سلوفينيا المخالفات الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات النواب المرحلة الثانية حقيقة فيديو الرشاوي الانتخابية بالزاوية الحمراء ارتفاع الدولار لليوم الثاني على التوالي ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا مع ترقب خفض الفائدة الأمريكية صدمة لجماهير القلعة البيضاء.. إيقاف قيد نادي الزمالك لـ3 فترات مقبلة انطلاق مهرجان جوائز المعماريين العرب في القاهرة وسط دعوات لتعزيز الهوية المعمارية