أقر مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا، مشروع قانون العمل الجديد، بعد أن أدخلت الحكومة تعديلات على عدد من مواد القانون وافق عليها المجلس.
كلمة رئيس البرلمان بعد إقرار قانون العمل
وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس عقب الموافقة خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء : “بعد أن انتهينا من أخذ الرأى النهائى على هذا المشروع بقانون، والذى يعد من مشروعات القوانين المهمة التى تمس قطاعا عريضا من المواطنين، عليكم جميعاً أن تفخروا بما أنجزه هذا المجلس الموقر من مشروعات قوانين على مدار أدوار انعقاد هذا الفصل التشريعى، خاصة دور الانعقاد الحالى الذى شهد انجازات عديدة فى مجال التشريع، وآخرها هذا المشروع بقانون وقبله بوقت قليل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذى أظهر بجلاء قدرة أعضاء المجلس على التوفيق بين جميع الأطراف المتداخلة والمعنية به سواء الحكومة، أو وزارة الصحة، أو نقابة الأطباء أثناء المناقشات.
وأضاف : “ما زال مجلسكم الموقر فى الأيام القادمة عاقداً العزم على العمل على قدم وساق، من أجل أداء دوره التشريعى، بجانب الدور الرقابى، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
ووافق المجلس على إعادة المداولة في عدد من مواد قانون العمل، والتى تقدمت الحكومة بتعديلات عليها، ووافق المجلس على التعديلات والتى شملت عدد كبير من المواد.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن مشروعات القوانين الحيوية و الكبيرة تحتاج إلى إعادة التفكير والتدبر، وهذا دليل صحة وأن المجلس ساحة للمناقشة والمداولة.
وأضاف: “أدخل المجلس عديدا من التعديلات بحضور كل الاطراف و مع المراجعات يتضح لنا بعض النقاط التى تحتاج الى اعادة مداولة في عدد من المواد .
وتابع :”أو تعديل في مواد الاصدار ، فالحكومة تطلب اضافة مادة جديدة تنص على ان احكام قانون العمل لا تخل بقانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعية و تكون مادة تالية للمادة الرابعة .، و مبرر التعديل انه يجب ان يذكر التعديل حتى لا يكون هناك تعارض بين قانوني تراخيص الصناعة و العمل ، و كان هناك رأي في الحكومة يريد وضع عبارة ، مع عدم الاخلال في موضعين في القانون منها السلامة المهنية ، و طالما وضعت مادة بعدم الاخلال فستنسحب على باقي القانون ” .
كما وافق المجلس على تعديل تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه ” كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها و الذي لا ينص على عقد العمل ، لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
كما وافق المجلس على تعديل المادة 96 ، و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، إن المادة تتناول انماط العمل الجديدة التى اقرها المجلس في البند الاول منها ، و حدد امثلة لها ،و نص على العمل عن بعد بانه مكان بعيد عن مقر العمل بالوسائل التكنولوجية وفقا للاماكن التى يقبلها صاحب العمل، و الحكومة تطلب حذف، عبارة اماكن يقبلها صاحب العمل “.
وتابع : التعديل الثاني في البند 2 و هو اعادة صياغة العمل عبر المنصات الرقمية و نقترح ان يكون العمل لبعض الوقت وا جزء منه و يتم خلال ساعات اقل من ساعات العامل الكاملة للعمل المماثل . و تعديل البند 4 الخاص بالعمل المرن او بتغيير في ساعات العلم او عددها او ماكن العمل و هي اضاة و تتفق مع تعريف العمل المرن .
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور، لاسيما فيما يتعلق بناء علي مقترح الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بما يحقق صالح العمال.
بنود قانون العمل
وتقضي المادة (102) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب في جلسته اليوم، بأن يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأن التعديلات التي اقترحت من الحكومة تتضمن ضوابط في صالح العمال.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه ” يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس”.
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة الخاصة بالمادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل المادة (132) من مشروع قانون العمل، والذي قدمته الحكومة، وينص على أن للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله لمدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة.
ويصدر الوزير المختص بشؤون الصحة قرارًا يحدد فيه الأمراض المعدية التي تسري عليها هذه القاعدة، وكذلك الجهة الطبية المختصة المخولة باتخاذ هذا القرار.
وتأتي الصياغة السابقة بعد الموافقة علي تعديل الحكومة والتي استعرضها المستشار محمود فوزي، خلال طلب إعادة المدولة، وذلك بحذف بما يفيد باحتساب الفترة التي يمنع فيها العامل المخالط لمريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة وتكون بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، من إجازة العامل، علي أن تترك لاتفاقيات العمل.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه كان هناك رأيين داخل الحكومة، أحدهما يرى أن هذه المدة يجب أن تُحسب من إجازة العامل، تعبيرًا عن مصلحة فئة معينة، والرأي الآخر، الذي أقره المجلس، يرى أنها لا تُحسب من الإجازة، وهو يعبر عن فئة أخرى، وانطلاقا من كون هذا الموضوع لا يتعلق بالنظام العام نطالب بحذف فقرة “أن تحسب هذه المدة من إجازة العامل” وتترك لاتفاقيات العمل الجماعية.
وأوضح فوزي أن النص الجديد لا ينحاز لأي طرف، وإنما يترك للمشرّع إمكانية تنظيم الأمر من خلال عقد العمل أو الاتفاقيات الجماعية، وهو ما يُعد أقرب إلى تحقيق التوازن الذي تسعى الدولة إليه بين أطراف العملية الإنتاجية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل.
قال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : “وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة إصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
و اضاف :” اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الأطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، ويتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، ووسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتقضي المادة (103) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب اليوم، ” يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس”.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.