يُعد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أحد الركائز الأساسية لتنظيم المنظومة الضريبية في مصر، حيث حدد بدقة أنواع الإيرادات الخاضعة للضريبة، والأشخاص الملزمين بها، بالإضافة إلى الشروط والضوابط التي تنظم كيفية فرض الضريبة وجمعها. وقد نص القانون في مادته التاسعة عشرة على تفاصيل شاملة تتعلق بالأرباح الناتجة عن الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية، موضحًا أن الضريبة تسري على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي سواء تحقق الربح من صفقة واحدة أو من نشاط مستمر. كما تناول القانون في مادته العشرين بعض الإعفاءات الضريبية الخاصة، مثل الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشآت الفردية عند تحويلها إلى شركات مساهمة. ومن خلال هذه الأحكام، يهدف المشرع إلى تحقيق التوازن بين تحصيل موارد الدولة ودعم الاستثمار وتشجيع الأعمال.

الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
نصّت المادة 19 من القانون على أن الضريبة تسري على الأرباح الناتجة عن النشاط التجاري والصناعي، وتشمل على وجه التحديد:
- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية، بما في ذلك منشآت المناجم والمحاجر والبترول.
- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
- الأرباح الناتجة من أي نشاط تجاري أو صناعي حتى لو كان صفقة واحدة (وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية).
- أرباح السماسرة أو الوكلاء بالعمولة، وأرباح أي شخص يعمل بأعمال الوساطة في شراء أو بيع أو تأجير العقارات أو السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواءً شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية، وأرباح تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية (باستثناء المعدات الزراعية).
- أرباح نشاط النقل بجميع أنواعه.
- أرباح تشييد أو شراء العقارات بغرض بيعها، سواء بيع العقار كاملاً أو مجزأ إلى وحدات أو غرف أو شقق.
- الأرباح الناتجة عن تقسيم الأراضي بقصد التصرف فيها أو البناء عليها.
- أرباح منشآت الاستصلاح والاستزراع ومشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي، مثل مزارع تربية الدواجن أو المواشي (إذا تجاوز العدد 20 رأسًا).
كما تشمل الضريبة الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية بالخارج أو التصرف فيها.
استثناءات من الخضوع للضريبة
حددت المادة 20 أن الضريبة لا تسري على:
- الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشآت الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة مساهمة، بشرط:
- أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية.
- وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات.
الأشخاص الخاضعون للضريبة
- كل شخص طبيعي أو اعتباري (شركات أو أفراد) يحقق دخلاً من الأنشطة التجارية أو الصناعية المشار إليها أعلاه داخل مصر.
- الأشخاص الذين يحققون أرباحًا من استثمارات بالخارج ويقيمون ضريبيًا في مصر.