أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تلقي طلبات المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، والمنطبق عليهم الشروط، للحصول على وحدات بديلة، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر كاملة، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون المنظم لبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف توفير سكن ملائم للفئات المستحقة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ضمن خطة الدولة لتحسين أوضاع المساكن وتنظيم السوق العقاري.
كيفية التقديم على الوحدات البديلة
أوضحت الوزارة أن التقديم يتم عبر مكاتب البريد أو من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب، وإدخال البيانات المطلوبة وفق النموذج المخصص، مع إمكانية استكمال المستندات لاحقًا إذا لزم الأمر.
الفئات المستهدفة من المبادرة
- الوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل تطبيق القانون، وكذلك لمن امتد إليه العقد لاحقًا.
- الوحدات غير السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع ضرورة تحديد عنوان العقار، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار أو تمليك)، والنطاق الجغرافي المطلوب.
المستندات المطلوبة للتقديم
أولًا: المستندات الأساسية
- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
- صورة عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية.
- إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد (للزوج والزوجة).
- شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
ثانيًا: مستندات الحالة الاجتماعية
- في حالة الزواج: قسيمة الزواج.
- في حالة الطلاق: قسيمة الطلاق + قرار التمكين.
- في حالة الوفاة: شهادة الوفاة + إشهاد وفاة ووراثة.
ثالثًا: لذوي الهمم
- شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات متكاملة أو شهادة من القومسيون الطبي.
رابعًا: مستندات إضافية للوحدات غير السكنية
- ما يثبت مزاولة النشاط (بطاقة ضريبية، سجل تجاري، ترخيص مزاولة النشاط إن وجد).
خامسًا: مستندات إثبات الدخل
- العاملون بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة بصافي الدخل من جهة العمل.
- العاملون بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
- أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية: مستند تسجيل ضريبي، شهادة من محاسب قانوني معتمد، وصورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
- الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة ببيانات المعاش أو مستند النفقة للمطلقة.